⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-2-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالاجراءات - سرية الجلسة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ الولاية على النفس
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الخصوم فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ نظر الاستئناف - استئناف الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اهلية
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثمانية اسباب ينعى الطاعن باولها على الحكم المطعون فيه البطلان - وفى بيان ذلك يقول ان الاستئناف نظر بجلسة 5/11/88 فى علانية بالمخالفة لحكم المادة 871 مرافعات التى توجب نظر الطعن فى غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي قضي برفض الدفع المبدي منه بعدم سماع الدعوى لمضي اكثر من خمسة عشر عاما مع تمكن المطعون ضدها الاولي من رفعها دون قيام مانع شرعي في شانه الحيلولة دون اقامتها وذلك علي سند من ان المنع من سماع الدعوى هو مجرد نهي من المشرع للقضاء عن سماعها - ولا يسقط حق صاحب الدعوى في حقه ودون ان يعمل الحكم نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي واقعة التداعي وبحث توافر شروط تطبيقها علي واقعة النزاع واذ ايده الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة إلزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو فى ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الخصم الذى يوجه إليه الطعن أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضدهم من الثانى للأخير بصفتهم ورثة المرحوم . . .، المطلوب ثبوت النسب إليها وليكون الحكم حجة عليهم ومن ثم يكون لهم صفه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين 871 و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهى كلها يجب أن تعرض فى أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . وإن عقدت فى علانية إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع وكانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه وبين رفع ما بقى هذا العذر قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الراحج فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس يُخًاصِم ويُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.