الطعن رقم 101 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز التصرف فى العلامة التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمودعياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك حماية للجمهور من الخديعة ومنعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة ولا يجوز الاستناد في إباحة التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره في المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وإنما قصد إجازة بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك وعلة هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محلة الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسه أو حبسها عن التداول أو لأي غرض آخر وأما في حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف وباعتبارها من توابعه، ولا تفيد عبارة النص المذكور ولو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف في العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه وعدم إجازته في المادة السابقة ولو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده في المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعي مقرر ولكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسي الذي أوضحه بجلاء في مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع في بعض الدول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحظر الوارد في المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي يمنع نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذي تتبعه موجودا في مصر أو في الخارج وليس في نصوص لائحة القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للقول بأن المادة السادسة من اتفاقية باريس الموقع عليها في 21/12/1945 والتي صدر بها القانون رقم 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة قد نصت على أن لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف في الأموال الألمانية المعادية وفقا للإجراءات التي تراها ملائمة، وظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية في هذا الصدد أنها لا تنصرف إلا إلى ما يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد، ولما كانت العلامات التجارية في مصر بحسب قانونها المحلي لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته فإنه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم عليه الحراسة على الرعايا الألمان ولا يكون ثمة تعارض بين المادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وإذا انتفى التعارض امتنع النسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعي قد طلب في دعواه شطب تسجيل العلامات التجارية الذي أجراه المدعى عليه وصدر فيها الحكم الابتدائي قبل ترخيص الحارس العام على أموال الألمان للمدعى عليه باستعمال هذه العلامات فإن الطلبات في الدعوى لا تكون واردة على ما نهى عنه الشارع بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15 لسنة 123 الخاص بنظام الأحكام العرفية والذي منع سماع أية دعوى الغرض منها الطعن في أي تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبوهم عملا بالسلطة المخوّلة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية.