الطعن رقم 99 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-2-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ نظر الاستئناف - تمثيل الخصوم فى الاستئناف
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من ثلاثة وجوه يقول فى بيان الوجهين الاول والثانى منها ان المطعون ضدها - المستانفة - لم تحضر الجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف لا بشخصها ولا بوكيل عنها مقبول للمرافعة امام محكمة الاستئناف ذلك الثابت من محضر الجلسة حضور محامى عن الاستاذ ..... المحامى الموكل عن الطاعنه بموجب التوكيل رقم 1429 لسنة 1987 الموسكى واذ كان هذا الاخير غير مقبول للمرافعة امام محكمة الاستئناف فان حضوره عن المستانفة يكون باطلا لا يصحح حضور المحامى - الذى حرر صحيفة الاستئناف ووقعها امام المحكمة المحكمة بعد ابداء النيابة رايها فى الدعوى ودون ان يكون بيده توكيل رسمى عن المستاننفة فان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه . ويقول ان الوجه الثالث ان محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح على الطرفين اعمالا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع - فى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بطلبات اصلية واحتياطية وابدى امامها دفوعا ودفاعا جوهريا يتغير به وجه الراى فى الدعوى وضمنها مذكرتيه المودعتين بالاوراق ومؤيده بالمستندات المقدمة منه اذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقل كلمته بشأن ما ابداه من طلبات ودفاع فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اعتبر في توافر الاصرار الموجب للتطليق علي واقعة اتهام الطاعن المطعون ضدها في عدة قضايا جنائية مع انه لا يتحقق به معني الضرر المبيح للتفريق بين الزوجين لان الطاعن استعمل حقه في الابلاغ عما اقترفه المطعون ضدها من جرائم ولم يتعمد الاساءة اليها او الاضرار بها وانه لا مسئولية عليه طالما صدر الابلاغ معبرا عن الواقع واذا قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتطليق فانه يكون معيبا بالفساد وفي الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً " وفى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن. مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف وهى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماه ويعد من أعمال المحاماه الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم . . والنص فى المادة 37 على أنه للمحامى المقيد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإدارى . . . ويكون للمحامى أمام محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا مفاده أن المشرع لم يقرر جزاءً على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الإستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماه المشار إليه من أنه لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم يتسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن قد إقتصر فى بيانه لسبب النعى على القول بأنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بدفوع ودفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وضمنه مذكرتيه ومستنداته دون أن يبين مناعية وكيفية قصور الحكم فى الرد عليها ولا يغنى عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم ذلك أن المستندات يجب أن تبين بياناً صريحاً فى التقرير بالطعن لا تكون مصدراً تستخرج منه محكمة النقض بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصى لا مادى وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع ويختلف بإختلاف بيئة الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وإن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ ومدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين.