⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-4-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل على أنه يصرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابل تميز آداء كحافز إنتاج بواقع . . . ولا يستحق مقابل تميز الآداء الفئات الآتية [1[ . . . [2] . . . [3] . . . المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة عدم صلاحية ومن حصل على تقرير أقل من متوسط . . . إلخ يدل على عدم إستحقاق القاضى لمقابل تميز الآداء بمجرد إحالته إلى لجنة الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل. إذ كان الثابت أن الطالب قد أحيل إلى لجنة الصلاحية فى 1988/7/17 بالدعوى رقم 11 لسنة 1988 إلى أن قبلت إستقالته إعتباراً من 1989/1/22 فإنه لا يكون مستحقاً لمقابل تميز الآداء منذ ذلك التاريخ وإذ قامت جهة الإدارة بخصم مبلغ 792 جنيه قيمة ما صرف له منه خلال هذه الفترة دون وجه حق عند تسوية مستحقاته عقب إستقالته فإنها لا تكون قد خالفت القانون و يكون طلب إلغاء قرار الخصم فى غير محله ويتعين لذلك رفضه.