الطعن رقم 74 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-2-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادتين 83، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على إختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وعلى أن تكون الأحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاه بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاه الذين أضدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات و كان الطلب الماثل فى حقيقته طعناً فى الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة فى الطلب رقم . . . ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب . . . ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون غير مقبول.