الطعن رقم 12 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-12-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة دون إذن وأن هذا الإنقطاع يقيم قرينه ترك العمل للإستقالة. ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضى أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً لم تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إجازة الطالب المرضية إنتهت فى . . . ولم يعد إلى العمل بعد إنتهائها بل إنقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة و كان العذر الذى قدمه الطالب تبريراً لإنقطاعه عن العمل هو مرضه ولم يقدم الدليل المثبت لما يدعيه إذ أن الشهادات الطبية المقدمة منه ليست صادرة من الجهة الطبية فضلاً عن أنها عن فترة لاحقة لإنقطاعه عن العمل المسوغ لإعتباره مستقيلاً. فإن هذا التخلف عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر وبالتالى فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره فى الواقع والقانون وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب.