⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-4-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الحضانة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحاكم الابتدائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها فى الاستقلال بمسكن الزوجية بعد ان قضى لها فى الدعوى رقم 1286 لسنة 1984 احوال شخصية جزئى الزيتون بنفقة لمحضونتها اجر المسكن وهذا دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى الا ان المحكمة المطعون فى حكمها التفتت عنه ولم ترد عليه مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة على اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المتعلقة باستقلال الحاضنة بمسكن الزوجية واذ صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 واغفل النص على ذلك مما مفاده الرجوع فى هذا الشان للقواعد العامة المنصوص عليها بشان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ويكون الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بنفقة الصغير ومن بينها المكسن للمحاكم الجزئية واذ كان الاختصاص النوعى من النظام العام فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه طلق المطعون ضدها بتاريخ 22/6/1982 واقامت دعواها تحت ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى 16/5/1985 فان هذا القانون الجديد لا ينطبق على واقعة الطلاق واذ طبقه الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب بالرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة اول درجة بسقوط الحكمين التمهيدين الصادرين بتاريخ 24/3/1984 ، 30/11/1985 طبقا لنص المادتين 74 ، 75 من قانون الاثبات وقد رد حكم محكمة اول درجة علي السقوط الذي تحكمه المادة 74 من قانون الاثبات لمد اجل التحقيق اكثر من مرة - ولم يرد علي الدفع الخاص بسقوط التحقيق الذي تم بعد انتهاء اجل التحقيق والذي تحكمه المادة 75 من قانون الاثبات واذ ايد الحكم المطعون فيه - الحكم الابتدائي - لاسبابه ولم يشأ لنفسه اسبابا مستقلة فانه يكون قد اغفل الرد علي هذا الدفع مما يعيبه بالاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، والذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة " وإذ كانت المادتان الخامسة والسادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة، لقوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد رد جديد.