⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3479 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-4-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان اعمال المحاماه
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ المؤسسات الصحفية
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ محامو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية - مزاولتهم المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
⚖️ اجراءات الطعن - بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - التوقيع على الصحيفة
⚖️ محامو الهيئات العامة - مزاولتهم المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
⚖️ انعقاد الوكالة - شكل الوكالة - التوكيل فى الخصومة - وكالة محامى الادارات القانونية فى القضايا الخاصة بأزواجهم واقاربهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بعد أن حظر فى المادة الثامنة منه على محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً إستثنى من ذلك حكماً أورده فى الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به إعتباراً من 1984/10/18 بما جرى نصها من أنه و" لا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم و بأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها " مما مؤداه بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة بالجهات التى يعملون بها.