الطعن رقم 3053 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-1-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان منازعات الرى والصرف
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف - عدم اعتبار نفقات اعادة الشئ لاصلة من قبيل هذه التعويضات
⚖️ نفقات اعادة الشئ الى اصله ليست من قبيل التعويضات التى تختص بها لجان الرى والصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيانه يقول ان المادة 82 من القانون رقم 74 لسسنة 1971 بشأن الري والصرف قد نصت علي ان " يختص بالفصفل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه امام المحكمة المدنية المختصة " وانه لما كان المبلغ محل النزاع هو من قبيل التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف والمستحقة للطاعن بصفته نتيجة قيام المطعون ضده برفع اتربة من جسر بحر يوسف فان المطعون ضده اذ رفع دعواه مباشرة الي المحكمة وقبل عرض النزواع علي اللجنة سالفة الذكر فان دعواه تكون غير مقبولة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى والصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى والصرف.