الطعن رقم 2266 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-4-2
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه بعدم جواز ادخال المطعون ضدها الثانية في الاستئناف علي ان دعوى الضمان الفرعية الموجهه اليها لم يفصل فيها في حين انها كانت خصما في الدعوى امام محكمة اول درجة وقد فصلت بحكمها في الدعويين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم فى الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً فى دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان. وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره فى الحكم فى موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئه، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأى فى هذا القضاء - قد فصلت فى الدعويين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه فى دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الإبتدائى من أن فصل دعوى الضمان الذى إستلزمه قضاؤها فى الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً.