الطعن رقم 2122 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-1-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك
⚖️ الحراسة الادارية - اثرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان التكييف القانونى لفرض الحراسة بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب انه يعتبر عراضا قانونيا من عوارض الاهلية ويعد الخاضع لها فى حكم المحجور عليه من حيث اثار فرضها فلا تكون له اهلية التصرف فى امواله وادارتها . كما ان قرار المدعى العام الاشتراكى بالمنع من التصرف والادارة وفقا لنص المادة 7 من القانون سالف الذكر ينصب على الشخص نفسه وينتقض من اهليته . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بدقاع حاصله ان تصرفه ببيع المحل للمطعون ضده قد وقع باطلا وفقا المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 الا انه صدر منه بعد قرار المدعي العام الاشتراكي بمنعه من التصرف في امواله وهو بطلان مطلق ولكل ذي مصلحة التمسك به غير ان الحكم المطعون فيه انتهي الي ان الطاعن وقد ابرم التصرف ببيع المحل وهو يعلم بانه ممنوع من التصرف في امواله وذلك بقصد التحايل علي شكوى المطعون ضده الي المطعون ضده الي المدعي العام الاشتراكي فانه قد واجه دفاع الطاعن سالف البيان وفسر نصوص البطلان المطلق بما يخالفها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عند إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان نص المادة 7 و21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الإشتراكى ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الإعاء فيها بإسم الشعب و نيابة عنه.