⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بتسليم المبيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطرد للغصب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - استجواب الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بياتن ذلك يقول ان البائع ومن بعده ورثته يلتزمون وفقا للمادة 435 من القانون المدنى بتسليمه الطيان المباعة له تسليما فعليا لا يغير من ذلك ادعاء البائع وورثته استئجارهم الارض المباعة بعد البين طالما خلا منذ البيع مما يفيد ذلك مما كان يتعين على المحكمة ان تجيبه الى طلب التسليم الفعلى ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بالتسليم الحكمى فانه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بتسليم الارض للمطعون عليهم بصفتهم مستاجرين وهو ما لم يطلبوه ولم يكن مطروحا على المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بعدم قبول ادعاء المطعون عليهم بوجود علاقة ايجارية بينهما طالما انه لن بيدهم عقد ايجار مكتوب ومودع نسخه منه الجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نحو ما توجبه المواد 31 ، 36 مكررا ، 36 مكررا "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقوانين 17 لسنة 1966 ، 52 لسنة 1966 ، 67 لسنة 1975 التى رتبت عدم قبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن ايجار الاراضى الزراعية فى هذه الحالة بما كان يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول هذا الادعاء الا ان المحكمة عولت فى اثبات هذه العلاقة على تقرير الخبير وحده الذى استمع الى اقوال الشهود دون حلف اليمين لذلك فقد طلب احالة الدعوى الى التحقيق لكى تستمع المحكمة الى هؤلاء الشهود بعد حلفهم اليمين واستجواب المطعون عليهم الا انها لم تستوجب لما طلبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بان ذلك يقول ان الخبير خلط بين الطاعن وولده اذ اورد بتقريره انه بالاطلاع علي دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية تبين ان الارض موضوع التزاع في حيازة المطعون عليها الرابعة اعتبارا من السنة الزراعية 71/1972 حتي عام 1976 بالايجار من ولده عامر حسن ديا وان الشكوى رقم 955 لسنة 1983 اداري مركز شبين الكوم مقدمة ضده في حين انه مقدمة من والده ولما كان الاخير ليس مالكا اوحائز لارض النزاع فقد اخطأ الخبير في تقديره واذ اخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا التقرير الخاطيء واسس عليه قضاؤه فان يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء مادياً. فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً " لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم ومن بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي اشتراها الطاعن وهو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه وإذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية. هو إقناع محكمة الموضوع وأن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقدير وقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان التثبت من وقوع الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع ونفيه لا يستلزم من المحكمة النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأراضى الزراعية وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر فى الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه دون سداها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نعى الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئى وتأسيس قضاءه عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.