الطعن رقم 1630 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-3-13
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ التعويض عن الارض الزراعية المستولى عليها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن الاراضى الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الاقصى للملكية الزراعية
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دستورية القوانين - اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين الاربعة الاول قاموا باختصام الطاعن الخامس بصفته الذى قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة له فان الطعن يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون ان المطعون ضده لا يستحق تعويضا عن الارض الزراعية الزائدة عن الحد الاقصى للملكية المستولى عليها وانما يستحق سندات رسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 وانه لا يجوز اجبار المدين على الوفاء بغير الشىء الاصلى محل الالتزام ولو كان مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى عملا بنص المادة 341 من القانون المدنى غير ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالتعويض للمطعون ضده وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون ان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 ان التزام الدولة باداء السندات الاسمية لصاحب الارض الزراعية المستولى عليها طبقا لهذا القانون مقترنا باجل هو صدور قرار من وزير الخزانة ولما لم يصدر هذا القرار نتيجة صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 الذى نص على ايلولة الاراضى المستولى عليها الى الدولة دون مقابل فان ميعاد استحقاق الالتزام لم يحل بعد غير ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما يعيبه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون ان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 وان كان قد قضى بعدم دستوريته اما قبل هذا التاريخ فانه يكون نافذا ومرتبا لاثاره على ذلك فان المطعون ضده لا يكون مستحقا للتعويض والفوائد فى الفترة من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 فى 23/3/1964 وحتى نشر الحكم بعدم دستوريته غير ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان التعويض الذي تلزم الدولة بادائه لصاحب الارض المستولي عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعي يؤدي بسندات اسمية عليها ولما كان البنك المركزى - دون باقي الطاعنين - هو المسئول عن اصدار هذه السندات فان الحكم اذ قضي بالزام الطاعنين باداء التعويض للمطعون ضده عن ارضه الزراعية المستولي عليها يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستجوب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الإستيلاء . . . ويجوز للمحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً .. مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الإستيلاء إلا إذا رأت الحكومة إستهلاكهاً بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الإسمية وفوائدها حتى إنتهاء إستهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الدفاع الوارد بوجه النعى هو سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون.