الطعن رقم 1349 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-5-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - الرسم النسبى
⚖️ الرسوم القضائية - رسم دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه
⚖️ رسم دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان قيمة الرسوم النسبية المستحقة علي طلب وصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 14/7/1972 تقدر علي اساس قيمة الارض المثبتة في العقد جميعها ولا يقتصر علي النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما وان الارض محل العقود المطلوب الحكم بصحتها ونفاذها هي ارض زراعية كائنة في ضواحي المدن ويكون تقدير الرسوم النسبية عنها عن طريق التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الارض وقت رفع الدعوى وفقا لما تقضي الفقرة ح من البند ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وعول علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد في تقدير الارض الزراعية محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الاصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين بحسبانها تقع خارج ضواحي المدن وقدر الرسوم المستحقة عن عقد القسمة سالف الذكر بحسب النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن المعمول عليها فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد بأكمله.