الطعن رقم 1228 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-3-6
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاعلان
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف الاتفاقى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المذكور اقام اسبابه علي ان المشرع عهد الي الخصم بتعجيل الدعوى وهو ما يوجب عليه تتبع اعلان صحيفة التعجيل والتحقق من اجرائه حتي لا يتحمل مغبة الجزاء الذي رتبه القانون نتيجة اهمال قلم الكتاب او المحضرين وخلص من ذلك الي نفي ركن الخطأ عن تقصير قلم الكتاب الذي تسلم الاعلان ولم يسلمه الي قلم المحضرين رغم ان نص المادة 67/2 من قانون المرافعات تلزم قلم الكتاب ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الي قلم المحضرين في اليوم التالي علي الاكثر طالما ان صاحب الاعلان لم يتسلمها طبقا للفقرة الثالثة من النص سالف الذكر وان الاستناد الي نص المادة 128 من قانون المرفعات يترتب عليه اعفاء قلم الكتاب من التزاماته الوظيقية واذ كان قلم الكتاب قد تسلم الاعلان ولم يرده للطاعنة كما لم يسلمه الي قلم المحضرين لاعلانه خلال الميعاد القانوني فقد ترتب علي ذلك اعتبار الطاعن تاركا للدعوى المبينة بالصحيفة وهي دعاوى بحرية يتعين رفعها خلال مدة سنة من تاريخ اكتشاف العجز وكانت قد انقضت ومن ثم فقد نالها ضرر لضياع حقوقها نتيجة اهمال قلم الكتاب وهو تابع للسيد وزير العدل بما يستوجب مسئوليته عن التعويض ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي غير هذا النظر فانه يكون معيبا بالاوجه السالف بيانها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى إتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه.