⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-5-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم المقررة بالقانون 43 لسنة 1974 - الرسم السنوى النسبى
⚖️ رسم القيمة المضافة
⚖️ انواع من الشركات - شركات الاستثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ لم يفرق - عند اخضاعها للرسم السنوى النسبي المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - بين نشاطها في ادخال السلع لحسابها ذاتها الي المنطقة الحرة وايداعها هناك في مخازنها الخاصة وبين نشاطها في تخزين السلع الواردة الي هذه المنطقة لحساب الغير والمودعة هناك لحسابه في مخازنها العامة - اذ ان النشاط الاول دون الثاني هو الذي يخضع وحده للرسم النسبي المذكور - كما خالف الحكم القانون بما قرره من اخضاعها لرسم القيمة المضافة المشار اليه بالفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر في حين ان شروط الخضوع لهذا الرسم غير متوافرة فيها فضلا عن ان اخضاعها لذلك الرسم وللرسم السنوى النسبي مما يعد ازدواجا للرسم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحارة وتقوم بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبى المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى والأجنبى و المناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع فى مخازنها الخاصة أو فى مخازن الغير العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشروعات التى تقام فى إحدى المناطق الحرة ولا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أدخال السلع أو إلى هذه المنطقة - كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التى تحققها تلك المشروعات سنوياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً - الرسم السنوى النسبى ورسم القيمة المضافة - إذ كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفى ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين فى هذه الحالة إزدواجاً للرسم لإختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وعاء الرسم السنوى النسبى المقرر بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 43 لسنة 1974 هى قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وعاء رسم القيمة المضافة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 هى القيمة المضافة التى يحققها المشرع فى السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئه له وهو تحقق المشرع لهذه القيمة المضافة.