الطعن رقم 728 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-4-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين وفى بيان الوجه الاول يقولون انه لم يتم ادخال الخصوم المدخلين فى الدعوى دفعا للاجراءات التى نصت عليها المادة 117 من قانون المرافعات - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين يقولون فى بيان الوجه الثانى من سبب الطعن ان المحكمة لم تامر بادخال مستاجرى العقار محل النزاع خصوما فى الدعوى اعمالا لنص المادة 118 من قانون المرافعات بما يعيب حكمها بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه لم يستجب لتمسكهم في دفاعهم بطلب اعادة المامورية للخبير المنتدب لمباشرة المامورية في غيبتهم وجاء تقريره قاصرا اذ لم يبين المباني الحديثة المطلوب ازالتها وواضع اليد عليها كما التفت الحكم عن دفاعهم لوجود عقد قسمة معلق بين مورثي اطراف الخصومة مما يعيبه بالاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة هى مناط الطعن فإذا لم يبين الطاعنون وجه مصلحتهم فى سبب النعى فإنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى أقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير، ولا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها.