⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-2-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - الاقدمية - الاقدمية المقررة للمجندين
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان نائبى رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه لما كان الحكم قد اعتبر ان اقدمية الطاعن فى التعيين تبدأ من تاري العمل باحكام القانون رقم 83 لسنة 1968 فى 1/12/1968 فى حين انه تم تعيينه اثناء تجنيده بموجب قرار رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة رقم 351 لسنة 1968 اعتبارا من 15/4/1968 فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه طبقا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 807 لسنة 1971 و 153 لسنة 1976 تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 حتى 25/4/1979 وكان مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ان من يعينون فى الشركات من المجندين المشتركين فى العمليات الحربية تحسب اقدميتهم فى التعيين فى الوظائف من التاريخ الذى عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم اثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية ولما كان تجنيد الطاعن قد تم خلال فترة الحرب طبقا للقرارين الجمهوريين السالفى الذكر وكانت زميلته فى التخرج ..... قد عينت بذات الشركة فى 30/12/1967 فانه يتعين رد اقدميته الى هذا التاريخ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان السبب الثانى يقول انه طبقا للمادة 59/4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 فقد كان على المطعون ضدها اخطار مكتب اللقائد الاعلى للقوات المسلحة بالوظائف الخالية المراد الترشيح لها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين ومنها وظائف الدرجة السادسة التى عين عليها زملاء له فى التعيين فى الدرجة السابعة ومن ثم يكون قرار التعيين قد وقع باطلا واذ اعتبر الحكم المطعون فيه لاقرار القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 اقل مرتبة من القانون بما لا يسوغ ان يعدل نص المادة 59/4 من القانون لاقم 505 لسنة 1955 والتى لا ينصرف حكمها الى شركات القطاع العام فانه يكون قد خالف القانون . وفى بيان السبب الثالث يقول انه من المقرر طبقا للمادة الثامنة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 والتى تحكم واقعة النزاع انه لا يجوز التعيين راسا فى وظيفة من الفئة السادسة فيما فوقها الا اذا اقتضت الضرورة ذلك وقد توضح الخبير المنتدب انه لم تكن هناك ضرورة ملحة للصالح العام توجب على المطعون ضدها الخروج على هذا النص والاعلان عن المسابقة للتعيين على الدرجة السادسة واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى ان تقدير الضرورة فى هذه المادة امر منوط المادة زمر منوط بمجلس ادارة الشركة المطعون ضدها والغى بذلك الرقابة القضائية على قرارات صاحب العمل فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قد خلص الي ان السببين الثالث والرابع من اسباب الاستئناف مترتبين علي السببين الاول والثاني ولم يتناولهما بالرد رغم انتفاء الصلة بين هذه الاسباب وهو ما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 - على أن المجندين الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو فى ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الإعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم فى مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ إنتهاء خدمتهم الإلزامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضاءه وإلا كان النعى غير مقبول.