⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-2-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - معاش العجز الجزئى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من سببي الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي للمطعونه ضده بمعاش العجز الجزئي المستديم والتعويض الاضافي في حين انهما لا يستحقان الا اذا كانت الاصابة لها صلة بالعمل بان حدثت بسببه او اثناءه كما لا يستحقان طبقا لنص المادة 52 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الا اذا نشا عن الاصابة عجز مقداره 35 % وقد حدد الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون نسبة العجزفي حالة الابصار 2/60 بـ 34.79% واذ لم يثبت بتقرير فني ان الاصابة ناشئة عن العمل وكان الثابت بتقرير الخبيران درجة ابصار المطعون ضده بهذه النسبة فانه لا يستحق معاش العجز الجزئي المستديم او تعويض اصابة العمل واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 52، 55 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - والذى يحكم واقعة الدعوى - إنه فى حالة إصابة العامل فى كلتا عينيه فإن درجة العجز لديه تقدر على أساس نصف مجموع قوة الإبصار بعينيه.