⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - سبب العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على تسعة اسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالاسباب من الاول حتى السادس والسبب الثامن مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الالتزام بدفع المبلغ الثابت فى الاقرار المؤرخ 3/7/1984 ليس له سبب وانه قدم الخطاب المؤرخ 19/8/1984 والشيك رقم 1136745 مبلغ 1350 دولار للتدليل على صورية السبب الا ان الحكم المطعون فيه رفض اثبات صورية سبب الالتزام وانعدامه والزام الطاعن بالمبلغ رغم بطلان العقد اذ لم يكن له سبب فانه يكون قد خالف نص المادتين 136 ، 137 من القانون المدنى واخطا فى تطبيقهما بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول بانه تمسك فى صحيفة الاستئناف ببطلان اقرار التعهد لانعدام الاساس القانونى للالتزام واذا اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باعتبار انه ترديد للدفاع المطروح امام محكمة اول درجة وقضى بتاييد الحكم المستانف فانه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب التاسع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بان الواقعة تنطوى علي تزوير معنوى فضلا عن التزوير المادى مما يجوز اثباته بكافة الطرق واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار ان الواقعة خيانة امانة يكون قد خالف نص المادتين 340 و 213 عقوبات بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد إلتزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى إنعدام السبب، غير أن الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم الإستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع فى إثباته القواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.