⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-4-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الالتماس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه - اقام قضاءه علي ان الطاعنة لم تكن تجهل الخصومة وجود عقد قسمة وان الاوراق خلت مما يفيد ان الشفيعة المطعون ضدها الاولي حالت دون تقديمه في حين ان الثابت من الاوراق ان البائع - المطعون ضده الثاني - وهو خصم في الدعوى تواطأ مع الشفيعة المطعون ضدها الاولي للحيلولة دون تقديم ذلك العقد فان الحكم يكون قد اخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1، 2، 3، 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسه " الطاعنة " لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون.