الطعن رقم 96 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة - ورود الاجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء
⚖️ وقف - حق ناظر الوقف فى اخلاء المستأجر دون اذن القاضى
⚖️ انقطاع سير الخصومة - شرطه
⚖️ دعوى مطالبة بالاجرة
⚖️ تسجيل - اجارة
⚖️ نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و295 و296 من قانون المرافعات بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشرها نيابة عنه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر الدعوى كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفة له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى وهي بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر إلا تعتد بهذا النزاع وأن تمضي في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديداً ويجعل من المكان المؤجر منوراً أو ممراً أو حديقة حسبما يشاء وفقاً للرسومات الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الإخلاء لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي ـ فان هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.