⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-4-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهليه وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة إلتزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفاءته فى كل منهما بدرجة "فوق متوسط ". وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد فى درجة رئيس محكمة "أ" قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة " أقل من متوسط " عند التفتيش على أعماله خلال شهرى . . . فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد إكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقرير كفاءته فيه بعد إخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعه ملفه أو عقب صدور القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدها حتى صدر القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الإعتداد بكفاءته السابقة فى وظيفة رئيس محكمة "ب" التى قدرت بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضى على وضعها السابق إلا يقوم الدليل على ما يغير منها. وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعماله بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس المحكمة من الفئة "أ" على النحو سالف البيان. فإنه لا يكون ثمه محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق.