الطعن رقم 178 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-4-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات رجال القضاء تخضع طبقاً لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينا وكان القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 374 لسنة 1988 قد صدر فى 1988/9/12 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 1988/9/29 فإن طلب الطالب إلغائه فى 1989/10/5 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العارمة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لم تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانونى الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى المتضمن تخطيتهم فى الترقيه فإنه لا تقبل المطالبه بإلغائة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه فى هذا الشأن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة زفتى الجزائية خلال شهرى يناير و فبراير سنة 1987 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التى شابت العديد من الأحكام والتى ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ويكون طلب رفع تقدير كفايته ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه.