الطعن رقم 166 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1991-5-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان المجلس المحلي العام لطائفة الانجيلين هو صاحب الاختصاص الوحيد في الفصل في طلبات الانضمام الي هذه الطائفة وكان الحكم المطعون فيه قد عول في اثبات طلاق المطعون ضده لها - لاختلافهما طائفة وملة - علي ما ورد بالشهادة الصادرة من رئيس الطائفة الانجيلية والمتضمنة ان اللجنة الملية للاحوال الشخصية الانجيلية وافقت علي انضمام المطعون ضده اليها واذ كانت هذه اللجنة لا صلاحية لها في هذا الشأن ولم يقدم المطعون ضده القرار الصادر من المجلس الملي العام للاقباط الانجيلين الموقع من اعضاء المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمعتمد من رئيسها والمسجل بتوكيل الطائفة لاثبات تغيير المطعون ضده طائفته فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذه الشهادة وحكم باثبات الطلاق يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فى الطائفة والملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الرسمية وقبول طلب الإنضمام إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها وكنائسها ولما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال.