⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-3-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين حسن صقر نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه يكفي للحكم باثبات طلاق غير المسلمين ان يكون الطرفان مختلفي الطائفة او الملة وقد قدم لمحكمة الموضوع شهادة تفيد انضمامه الي مذهب الارثوذكس واختلافه معها في الملة مما يجيز له ايقاع الطلاق عليها بارادته المنفردة واذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى عملا بالفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي سند من ان المطعون ضدها تنتمي الي طائقة الكاثوليك والتفت عن الشهادة المقدمة وكان مذهب الكاثوليك يدين بالطلاق وان اختلفت احواله واسبابه فضلا عن ان المذهب لم يكن له قضاء او شريعه عند صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة. لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله - وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون ولا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس.