⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ شرطها
⚖️ بيان اسم عضو النيابة العامة بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة باولها على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين : تقول فى بيان اولهما ان اسم المطعون ضده الصحيح هو ...... وكما ورد بديباجة الحكم المستانف الا ان الحكم المطعون فيه اورد بديباجته ان اسم المطعون ضده وهو ما يخالف الاسم الصحيح بما يعيبه بالبطلان . وتقول فى بيان الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه قد اغفل ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر جلسة النطق بالحكم . كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان راى النيابة ولا يصلح لاستقامته ما اورده بمدوناته - من ان النيابة قدمت مذكرة بالرأى - وهو ما يعيبه بالبطلان بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان المطعون ضده سبق ان وجه اليها اعلانا للدخول فى طاعته واعترضت عليه بالاعتراض رقم 444 لسنة 1985 احوال شخصية كلى دمنهور الذى قضى فيه بعدم الاعتداد بالاعلان وحاز هذا القضاء قوة الامر المقضى واذ تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الصادر فى الاعتراض المشار اليه . والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع مستندا الى ان المطعون ضده وجه اليها اعلانا اخر بالدخول فى طاعته بترايخ 17/12/1985 موضوع الاعتراض الماثل يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه ان المطعون ضده لم يعد لها مسكنا شرعيا ودائم الاعتداء عليها وغير امين علي نفسها ومالا وقد حكم عليه بعقوبة الحبس في القضية رقم 3025 لسنة 1985 جنح ابو حمص لتبديده منقولاتها الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري واحال في اسبابه الي حكم محكمة اوةل درجة الذي اطمأن الي شهادة شادي المطعون ضده والتي ينفيها الحكم الصادر في الاعتراض السابق فانه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 وإن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها وأثبت ذلك بالحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وأثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى وهو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف. ولا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض وإنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى.