⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-1-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - متعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - القرائن
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - رفع الاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الاستئناف - استئناف الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية
⚖️ ميعاد الاعلان
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على سند من احكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فى حين انه لا يسرى عليها لان واقعة الاطلاق المنشئة للحق فى المتعة تمت بترايخ 19/4/19812 قبل تاريخ العمل بهذا القانون الذى قصرت المادة السابعة منه سريانه على الماضى الى تاريخ العمل بهذا القانون الذى قصرت المادة السابعة منه سريانه على الماضى الى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية بترايخ 16/5/1985 ومن ثم لا تمتد رجعية احكام القانون رقم 100 لسنة 1985 الى ما قبل هذا التاريخ مما مؤداه عدم سريانه على واقعة الدعوى وامتناع تطبيق القرار بقانون 44 لسنة 1979 ومن ثم عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملا باحكام القانونين رقمى 25 لسنة 1929 واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فيما قدمه من مذكرات امام محكمة الموضوع بان طلاق المطعون عليها كان بسببها لما ارتكبته من حماقات وتصرفات سيئة الا ان الحكم قضى بالزامه بالمتعة على ما استخلصه من ايقاع الطلاق غيابيا ان المطعون عليها غير راضية بالطلاق ولا يعود الى سبب من قبلها وعلى ان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه بان الطلاق تم برضاها او بسببها مما يشوبه بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلان صحيفته بفعل المطعون ضدها خلال ثلاثة شهور من تاريخ ايداعها قلم الكتاب الا ان الحكم لم يرد علي هذا الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم وأن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات وأن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه ويتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام وضوابطه و إجراءاته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ويكون النعى على غير أساس.