⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-2-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - مسائل عامة فى الاثبات
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه - فى بيان ذلك تقول ان دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية باعلان على يد محضر عملا بالمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انما يسرى فى حق المسلمين وغير المسلمين المختلفى الطائفة او الملة واذ كانت هى والمطعون ضده من الاقباط الاثوزذكس وخلت قواعد شريعتهما من نص خاص بدعوة الزوج زوجته باعلان على يد محضر للعودة لمنزل الزوجية وطبق الحكم المطعون فيه على اعتراضها نص المادة 11 مكررا ثانيا سالفة الذكر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسب بالثاني علي الحكم المطعون فيه القصور التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الثابت من اقوال شاهديها لدي محكمة الموضوع ايذاء المطعون ضده لها واسائته اليها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وعدم امانته عليها واذا طرح الحكم المطعون فيه هذه الشهادة وعول في قضاءه برفض دعواها علي اقوال شاهدي المطعون ضده رغم قصور علي اولهما بواقع حياتهما الزوجية ووقائع الخلف بينهما وتناققض شهادة ثانيهما واستقاها من المطعون ضده يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها.