الطعن رقم 95 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-10-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خصم ثالث - رفض طلب وقف الدعوى للنزاع فى الملك
⚖️ وقف دعوى المطالبة بالاجرة للنزاع فى الملك
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ اجارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر، ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان يترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك ـ وهي بصدد علاقة بين مؤجر و مستأجر سواء من المدعى عليه أو من شخص خارج عن الخصومة ألا تعتد بهذا النزاع وأن تمضي في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تناقض بين رفض طلب إيقاف الدعوى للنزاع على الملكية ورفض قبول الخصم الثالث الذي يدعي الملكية بل أن المنطق يقضي بالتلازم بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت محكمة الاستئناف قبل أن تفصل في موضوع النزاع بالحكم المطعون فيه أصدرت حكما سابقا قضى بجواز الاستئناف وبعدم اختصاص دائرة الإيجارات وبوقف تنفيذ الحكم الابتدائي حتى يفصل في الموضوع ولم يقرر إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة أو إلى الدائرة المختصة، وكان تقرير الطعن لا يتضمن طعنا على هذا الحكم، فانه لا يجوز للطاعن التكلم فيه تطبيقا لنص المادة 429 مرافعات التي توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وإلا كان باطلا وليس في باب النقض في قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التي تقضي بأن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة.