⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3069 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-2-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - دعوى تحقفيق الخطوط الاصلية
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - الايجاب و القبول
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ فسخ البيع
⚖️ بيانات الحكم - تاريخ الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - التراضى - الايجاب والقبول
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن بالنقض - تفصيل اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بنى الطعن على اربعة اسباب تنعى الطاعنتان بالسببين الاول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفى بيان تقولان ان الحكم المطعون فيه بنى على اجراء باطل اثر فى نتيجته اذا استجوب الخصوم فى مسائل قانونية تدور حول مدى صحة صدور البيع موضوع النزاع رغم صدور حكم نهائى حسم النزاع حول تلك المسالة قضى بعدم صحة التوقيع ............. احدى المالكات على هذا العقد كما ان الطاعنة الاولى عدلت عن اتمام البيع بعد التوقيع على العقد مما يعيب الحكم بالبطلان ومخالفة القانون . وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه والخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم المطعون فيه لم يعمل الشرط الصريح الفاسخ الوارد في البند الثالث بالعقد موضوع النزاع رغم تحققه وخلط بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي كما اقر المطعون ضدهم علي وضع يدهم علي ارض النزاع قبل الوفاء بكامل الثمن مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع متى كانت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ومتى كانت محكمة الموضوع قد إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات، و كان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وإنعقاد البيع لإختلاف موضوع كل من الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله. إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة.