⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2863 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-1-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الالتماس
⚖️ مراحل نظره
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لعدم تناوله الطلبات الموضوعية التي بني عليها الالتماس والتي مازالت مردده امام محكمة الالتماس ومن ثم فانه لا يجوز الطعن فيه علي استقلال وفقا لما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الإلتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق إلتماس إعادة النظر هو محور الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الإلتماس قد تحددت فى قبول الإلتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء فى موضوع الإلتماس بإنعدام الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الإلتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما إرتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 فبراير سنة 1987 لنظر موضوع الإلتماس، وكان القضاء بإعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الإلتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الإلتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الإلتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على إستقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.