⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-5-16 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان تقرير الخبير لعيب فى اجراءات مباشرته للمأمورية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ بطلان تقرير الخبير
⚖️ تقدير اقوال الشهود الواردة بتقرير الخبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ تنفيذ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تنفيذ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم على عشرة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الثلاثة الاول وبالخماس والسابع والثامن منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بالزامه باداء مبلغ 10387 ج للمطعون ضدها باعتبار انه يمثل قيمة المنقولات المملوكة لها استنادا الى اقوال شهود لم يورد نصوص شهادتهم ودون ان يتحقق من ملكيتها لها او يعنى ببحث ما تقدم به من مستندات تقطع بملكية بعضا منها او يستنزل من تلك القيمة ما اذكر التاجر ........ بيعه لها من منقولات هذا الى انه قضى بالمقابل النقدى دون التسليم العينى رغم عدم ثبوت تعذره او ان يستبعد منه قيمة المنقولات التى ما زالت طرفه وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى ركن اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه قد شابه البطلان ذلك ان المنقولات المدعى بها والمحجوز عليها ما زالت موجوده طرفه فضلا عما صدر منه من تجاوزات اعتبرها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/1987 تستوجب مساءلته تاديبيا وهى فى جملتها امور تعيب الحكم وتستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السببين التاسع والعاشر ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه اذ قضي بتثبيت الحجز التحفظي الموقع علي المنقولات محل امر الحجز رقم 220/10 لسنة 1981 الجيزة مع ان المنقولات المحجوز عليها ليست ضمن ما تمتلكه المطعون ضدها كما انه حكم لها ايضا بالمقابل النقدي الامر الذي يستتبع ان يكون لها ان تستأدي قيمة المنقولات مضافا اليها استلام المنقولات المحجوز عليها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود ينصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه وإستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة.