الطعن رقم 1225 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-1-31
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقق من صحة الاعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل الخصوم
⚖️ الطعن بالصورية - الطعن بالصورية بعد الاخفاق فى الادعاء بالتزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعى الطاعنون بالخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الطاعنة الخامسة دفعت ببطلان اعلانها بصحيفة الدعوى لتوجيهة اليها فى غير مواطنها وقدمت المستندات الدالة على بيان موطنها الاصلى الذى كان يتعين اعلانها فيه غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات واقام قضاءه على ما لا يصلح لمواجهته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضده الاول اختلس توقيع الطاعن الاول على الاوراق التى أفرغ فيها عقد البيع موضوع الدعوى بطريقة مشروعة وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون واذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى بما لا يصلح للرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون انه اذ التفت عن اسباب شواهد التزوير وادلته وعول علي قرار الطاعن الاول بتسليمه اختيارا ثلاث ورقات موقعة منه علي بياض الي المطعون ضده الاول يكون قد فصل في موضوع ذلك الادعاء مما كان يتعين معه الالتزام بما تقضي به المادة 44 من قانون الاثبات من ان يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا علي ان حكم في موضوع الدعوى واذ لم يلتزم الحكم بهذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابه عليه من محكمة النقض فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً.