⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-5-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ اثار عقد العمل - التزامات صاحب العمل - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك انه نفي قيام الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها دون التحقيق من قيامها بتوفير النظارات الواقية للعاملين علي الات الخراطة طبقا لما تقتضيه احتياطات الامن الصناعي التي الزمها القانون بها او قيام المسئولين فيها بالاشراف علي المتدربين اشرافا فعليا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - فى شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ونص فى المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ فى جانب المطعون ضده تأسيست على ما أورده فى مدوناته من أن أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر فى المحضر .. الذى حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب فى إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة إرتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذ البند فى دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى فى حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم فى الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل وإحتياطات الأمن الصناعى وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور.