الطعن رقم 159 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-5-9
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى تعويض العامل عن الفصل التعسفى
⚖️ انتهاء عقد العمل - انهاء علاقة العمل بالارادة المنفردة - الفسخ بسبب اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر قرار فصله قائما ومنتجا لاثاره في انتهاء عقد العمل واجري سريان تقادم دعواه من هذا الوقت اعمالا لحكم المادة 98/1 من القانون المدني مع ان هذا القرار قد وقع باطلا لصدوره دون قيام المطعون ضدها بعرض الامر علي اللجنة الثلاثية بالمخالفة لحكم المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 191 بما لازمه ان تظل علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها قائمة وغير منتهية وبالتالي لا يجري في شان دعواه قبلها حكم المادة 698/1 المشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه ". . . " فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا إرتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الإختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بإلتزاماته أن ينهى عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الإقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الإختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه.