⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-5-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " رؤساء دوائر محكمة إستئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الإستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة إستئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة إستئناف قنا إلى محكمة إستئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن بقاء المستشار فى المحكمة التى التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقاً للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقاً مطلقاً يتحتم إجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، وإذا لم يدع الطالب أن عدم إجابته إلى طلبه البقاء فى محكمة إستئناف الإسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس.