الطعن رقم 40 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-1-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ استقالة
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص محكمة النقض - الاختصاص بطلبات رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها و هو صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب مما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن خدمة القاضى تنتهى بما تعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، وأنه لا مجال للإحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجود إنذار الموظف قبل إعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح إذ الإنقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينه ترك العمل للإستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتقى الإفتراض القائم عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذاراً جدية تخدع لتقدير المجلس الأعلى للقضاء. فإذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل. وأن القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .. "مفادة أنه يشترط لإختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. والمقصود بشئون هؤلاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى تتعلق بصفاتهم أثناء مزاولتهم وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على إنتهاء خدمتهم بها.