الطعن رقم 3562 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-3-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال ملكية المبيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ وضع يد المستحكر على الارض المحكرة مؤقت
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ اثر الشهر - شهر التصرفات العقارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ انواع من الملكية - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ تملك اعيان الوقف بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 3551 لسنة 59 ق علي الحكم المطعون فيه الخطا في فهم الواقع في الدعوى والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقوبلون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بملكية وزارة الاوقاف لارض النزاع واستدلوا علي ثبوت ملكيتها وانتفاء ملكية الممطعون ضدهم تحت بند اولا لتلك الارض بدخولها ضمن حجة التحكير الصادرة من وقف اغا القسطنطيني سنة 1119 هجرية الي وقف النجار الذي قام بتاجيرها الي افراد من عائلة سردينة فيكون وضع يد الاخرين عليها بسبب التحكير وهو ما يمنع تملكهم لها بوضع اليد وبان عقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهم المذكورين لا يصلحان لنقل الملكية اليهم لعدم ملكية البائع لمورثهم الارض محل هذين العقدين سالفي الذكر غير ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع بالبحث واستظهار وجه الخلاف بين وقف اغا القسطنطيني الذي آلت ملكية اعيانه لوزارة الاوقاف ووقف المذكورين ملكية ارض النزاع بالعقد المسجلين رقمي 35143 سنة 1905 ، 13905 لسنة 1917 وبوضع اليد المدة الطويلة بعد ان خلط بين الوقفين ونسب الي الطاعنين ادعائهم علي خلاف الحقيقة ان وزارة الاوقاف تستند في ادعاء ملكيتها لارض النزاع علي دخولها اعيان وقف النجار الذي آلت ملكيته اليها كما انه لم يعني ببحث ما اذا كانت ملكية ارض النزاع محل عقدي البيع المسجلين سند المطعون ضدهم قد انتقلت الي البائع لمورثهم فيكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المستحكر هو وورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مجرد تسجيل المشترى العقار عقده لا يكفى وحده لنقل ملكية المبيع له، إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشترى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجييب عليه فى أسباب حكمها.