الطعن رقم 93 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن أحد شركاء البائع لنصيبه في ملك مشترك قد نازع ورثة هذا البائع في مقدار ما يملكه مورثهم ثم صدر الحكم لصالح الورثة بإثبات تعاقد المورث ونفاذه في جميع المقدار الذي باعه، وكان هذا الشريك لم يختصم في طعنه بطريق النقض بعض الورثة، فان طعنه يكون غير مقبول، ذلك أن النزاع في حق الورثة على هذه الصورة هو موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحا نافذا بالنسبة لبعض الورثة دون البعض، ولا يغير من ذلك أن يكون المشتري الذي اختصم في الطعن هو أحد ورثة البائع ذلك أنه لا يمكن اعتبار هذا الوارث نائبا عن التركة في هذا الخصوص لأن الورثة جميعا كانوا ممثلين في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فلا ينوب حاضر في الخصومة عن حاضر مثله كما أن القول بهذا التمثيل لا تحتمله وقائع النزاع إذ الوارث المختصم في الطعن قد خاصم التركة بوصفه مشتريا من المورث طالبا الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لمصلحته بالقدر الوارد في عقد البيع.