الطعن رقم 355 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-1-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الدفوع التى أثيرت أمام محكمة أول درجة
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ احكام لها حجية مؤقتة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعى بالاسباب الاول والرابع والخامس والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اذا استند فى قضائه باعتبار عقد ايجار المطعون عليها الاولى المؤرخ 1/7/1973 قد ورد على عين خالية الى حجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 الدقى ببراءتها من اتهام المطعون عليه الثانى لها بتبديد المنقولات الموجودة بها والذى صار باتا حال ان هذا الحكم قد استند فى قضائه بالبراءة الى عدم اطمئنان المحكمة الى اثبات تلك المنقولات بالعقد ولم تعرض لكونه مزورا من عدمه او انه منصب على عين خالية او مفروشة فخالف بذلك حجية الحكم الصادر فى الدعوى عليها من الشقة على عقد الايجار سالف الاشارة عقد صحيح غير مزور وانه انصب على عين مفروشه - هذا فضلا عن انه استند فى تفضيله لعقد ايجار المطعون عليها المذكورة . رغم خلو الاوراق مما يفيد انه ورد على عين خالية - وحيازته لها بموجب عقد ايجار مسجل لمدة تزيد على سنة . الى انها اسبق منه فى الوضع اليد عليها رغم ان حيازتها غير مشوبة بالهدوء .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الغي قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم ايداع صحيفة الادخال قلم الكتاب رغم خلو صحيفة الاستئناف المطعون عليها الاولي لهذا القضاء وعدم قيد تلك الصحيفة بقلم الكتاب كما كيف الدعوى علي انها من دعاوى الحق في حين ان التكييف الصحيح لهاوفق طلبات المطعون عليها المذكورة هي انها من دعوى الحيازة التي يتعين رفعها خلال سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الموعد القانونى لهذا الفعل ونسبت إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار عقد إيجار المطعون عليها الأولى المؤرخ 1973/7/1 خالياً على أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 ألقى - والذى صار باتاً أقام قضائه ببراءة المطعون عليها المذكورة من تهمة تبديد المنقولات المملوكة للمطعون عليه الثانى والتى كانت موجودة بالشقة محل النزاع على عدم إطمئنان المحكمة الجنائية إلى إثبات هذه المنقولات بعقد الإيجار وبالتالى إلى تسليمها لها بموجب هذا العقد و ذلك إلتزاماً منها بحجية هذا الحكم ولعدم إدعاء المطعون عليهم بوجود منقولات أخرى بالشقة عند تأجيرها لها ورتبت على ذلك إمتداد عقد الإيجار وفق أحكام قانون إيجار الأماكن و ذلك بناء على أسباب سائغة تشكل دعامة تكفى بذاتها لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وكان يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وإبتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد والإيداع وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر إستئنافها على ما قضى به الحكم الإبتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها وأفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الإستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة وكان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 1980/12/13 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات.