⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2623 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-2-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - الاجر المستحق عند التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه تاسيسا علي ان المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 استلزمت ان يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية بناء علي ترشيح مجلس الادارة وان القرار الصادر بتعيين الطاعن لم يحدد مرتبه بما يوجب تحديده بأول مربوط وظيفة المدير العام التي تم تعيينه عليها وهو مبلغ 120 جنيها وان للشركة الحق في العدول عن قرارها بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيها في حين انه وان كانت المادة 12 سالفة الذكر قد اوجبت ان يصدر الوزير قرار التعيين بالوظائف العليا فان المادة 23 من القانون المشار اليه قد اعطت لمجلس الادارة تقدير مدة الخبرة الافتراضية التي تضم لمدة خدمة الموظف والعلاوات الواجب اضافتها لاول مربوط الوظيفة وقد اصدر مجلس الادارة القرار رقم 489 لسنة 1983 بتحديد مرتبه بمبلغ 150جنيها كما تحدد مرتبه بعقد العمل المحدد المدة بمبلغ 145 جنيها وهو اجر يتفق مع اول مربوط وظيفة المدير العام مضافا اليه خمس علاوات وقد اصبح هذا العقد غير محدد المدة بعد الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته ومن ثم يكون حقه قد تعلق بالمرتب الوارد بهذا العقد وبالاجر الذي حدده قرار مجلس الادارة المشار اليه بما لا يجوز معه للشركة المطعون ضدها تخفيضه بعد صدور القرار بتعينه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد علي دفاعه السابق يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 8، 11، 22، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إن الشارع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى نطاق الجدول المرفق للقانون إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتبر فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها ولازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل أما الذين يتم تعيينهم على غير الوظائف الواردة بجدول توصيف فى الشركة و تسند إليهم أعمالاً مؤقته أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة و طبقاً لما يرد فى عقود عملهم. وإن تعيين العامل بمكافأة شاملة يفيد أن الشركة غير ملزمة أن تضيف إليها أى مبالغ أخرى. لما كان ذلك وكان الأصل أن يستحق العامل بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ويجوز بالنسبة للعامل الذى يزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها أن يزيد أجره عن أجر بداية التعيين وفقاً للنظام الذى يضعه مجلس إدارة الشركة لذلك، وإذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن القرار الصادر بتعيين الطاعن بوظيفة مدير عام بالشركة المطعون ضدها لم يتضمن تحديداً لمرتبه ولم يحتسب له مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التى تم تعيينه عليها فإنه لا يستحق أكثر من بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة رقم . . . بتحديد أجر الطاعن بما يجاوز الأجر المحدد للوظيفة التى تم تعيينه عليها قد جاء على خلاف أحكام القانون ولا يرتب حقاً للطاعن فى هذا الأجر للشركة أن تعدل عنه. كما إن تحديد أجر الطاعن فى عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له حقاً فى هذا الأجر إلا فى خلال سريانه ولا تلزم الشركة به عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف بها ما دام يجاوز بداية الأجر المحدد لتلك الوظيفة.