الطعن رقم 2574 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-2-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن التهريب الجمركى
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ التهريب الجمركى
⚖️ حجز ادارى - دعوى رفع الحجز الادارى
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل التنفيذ
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ فصل فى النزاع المطروح رغم انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم الجنائية باعتباره منازعة فى تنفيذ التعويضات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية .
وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ قضى ببطلان الحجز الادارى محل النزاع لانقضاء الدعوى الجانئية رقم 4079 لسنة 1976 جنح منفلوط بمضى المدة ، رغم ان المطعون ضده اسس دعواه على سقوط العقوبة المقضى بها بالتقادم بما ينطوى على تغيير لسبب الدعوى .
وحيث ان حاصل النعى بالوجهين الثالث3 من السبب الاول والاول من السبب الثانى على الحكم المطكعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذا اعتبر التعويض المقضى به طبقا لاحكام القانون رقم 92لسنة 1964 عقوبة جنائية تكميلية ملازمة للعقوبة المقيدة الحرية وقضى بسقوطها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم كونه تعويضا مدينا لصالح الخزانة العامة يسقط بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
وحيث ان حاصل النعي بالوجهين الرابع من السبب الاول والثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضي بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم اعلان المتهم الثاني بالحكم الجنائي قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضائها بما يقطع تقادمها بالنسبة للمطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز وجاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجر، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون إنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه. فإن قاضى التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإدارى المؤرخ 1983/10/11 وإعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز والتخلص منه ومن آثاره وتعتبر أشكالاً موضوعياً فى التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بصفتها بدفاع يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فإن ذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن التهريب الجمركى يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وإن الحكم به ضمنى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة سقوط العقوبة بما فيها التعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.