الطعن رقم 2554 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-4-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيع موضوع الشفعة - توالى البيوع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة و محمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بالاول والثانى والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من انه لم يوجه طلباته فيها الى المشترى الثانى الذى قدم طلب شهر عقد شرائه للاطيان المشفوع فيها فى 26/12/1981 قبل تسجيل اعلان الرغبة فى الشفعة فى حين انه لم يخطر بهذا البيع ولم يعلم به كما انه لا يحاج الشهر الذى تم بعد اعلان المطعون عليهما الاولين بهذه الرغبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم لم يبحث باقي اسبابا الاستئناف التي تعرضت لموضوع الشفعة وما اثير في الدعوى من منازعة حول تحديد البيع وتقدير الثمن مما يتعارض مع الدفع بعدم قبولها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشترى الثاني وبالشروط التي أشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، ولا يشترط أن يكون هذا البيع ثابت أو أن يكون الشفيع قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً وإن كان لا يتصور طلبه الأخذ بالشفعة من المشترى الثاني على أساسه إلا بعد علمه به، فذلك مما يتعلق بالإمكان الواقعي لا بتوافر الشروط التي بتطلبها القانون في طلبه أخذ العين بالشفعة والوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني من أنه لا يسرى في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بإعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجه على الغير إلا إذا سجل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفه للطاعن فى إبدائه.