الطعن رقم 2508 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-5-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان العقد - بطلان عقد التأمين
⚖️ عقد التأمين - طبيعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع ببطلان اعادة سريان التامين لان المؤمن علي حياته لم يكن صادقا فيما قرره لها من بيانات عن حالته الصحية قبل الموافقة علي اعادة سريان التامين بعد انفساخ العقد لعدم سداده الاقساط الشهرية المستحقة عليه والتي ما كانت لتوافقه علي ذلك لو اخطرها بما اخفاه عنها من انه اصيب خلال الفترة عن السداد بالحروق الثابتة بالشهادة الطبية المقدمة منها وانما اورد باقراره ان حالته الصحية جيدة وانه لم يعرض علي طبيب منذ توقف عن دفع اقساط التامين في حين ان اخفاء المؤمن اصابته بحروق وادلائه ببيانات غير صحيحة تنفي هذه الاصابة من شانه اظهار الخطر المؤمن منه للطاعنة باقل عن حقيقته مما يؤثر في صحة تقديرها لهذا الخطر وقت اعادة سريان التامين الا ان الحكم المطعون فيه قصر عن الرد علي هذا الدفاع الجوهري اكتفاء بالاحالة الي اسباب الحكم المستانف التي خلت من تناوله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ... وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين - كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما - المؤمن على حياته - قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 1984/2/12 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/2/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.