⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2378 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-1-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - المحكمة المختصة بإستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة استئنافيا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الرسوم القضائية - الحكم الصادر فى امر تقدير الرسوم القضائية - الطعن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الطعن علي الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم يكون بذات الطرق التي يطعن بها علي الحكم الصادر في الدعوى الاصلية ولما كان الحكم فيه قد صدر من محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية فان استئناف الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير رسوم تلك الدعوى يكون امام محكمة كفر الشيخ الابتدائي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الاستئناف رغم عدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظره فانه يكون معيبا بما يستوجدب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يفيد أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى إستحق عليه الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسم بإعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم. وكان الحكم الصادر فى المعارضة فى قائمة الرسوم التى إستصدرها الطاعن قد صدر من محكمة بندر كفر الشيخ وكان الحكم الصادر فى الدعوى الجزئية قابلاً للإستئناف، فإن محكمة كفر الشيخ الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هى التى تختص بالحكم فى الإستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى تلك المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المعارضة فى قائمة الرسوم وهو ما يشتمل عليه قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظره - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.