⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2252 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-1-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول ان مناط حق المستانف عليه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها قلم الكتاب ان تكون الخصومة قد انعقدت بينه وبين المستانف وان يكون عدم الاعلان راجعا الي فعل من جانب المستانف واذ كان الثابت من الاوراق ان وكيل المطعون عليها الثانية ابدي الدفعه المشار اليه بجلسة 5/1/1986 وقبل اعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل في 14/1/1986 وانعقاد الخصومة وكان عدم اتمام الاعلان في الميعاد يرجع الي سوء نيتها وليس الي خطأ من جانبه فان الحكم المطعون فيه اذ قبل الدفع المشار اليه واعمل الجزاء المقرر بنص المادة 70 من قانون المرافعات يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 70، 107 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف وإن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وإبداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الإستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.