الطعن رقم 2171 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-2-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - اثر تحقق الشرط وحلول الاجل
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - الحق فى المطالبة بدين الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة العامة على الايراد - الاخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضرائب على الدخل
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقادم دين الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة ومختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذا احتسب بدء سريان التقادم الخمسي من تاريخ علم الطاعنة بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة والمستفاد من مذكرته المعتمدة في 11/2/1978 باعتباره يغني عن تقديم الاخطار وتتحقق به الغاية من هذا الاجراء ورتب علي توجيه النموذج 18 ضرائب للمذكور في 27/3/1984 سقوط الحق في مطالبته بدين الضريبة عن سنتي 1976 و 1977 في حين ان الاخطار اجراء حتمي لبدء التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم اقرارا بنص المادة 97/2 مكررا "أ" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 ولا يغني عنه تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأية وسيلة اخري والا لكان المشرع قد صرح كما فعل في الفقرة الاولي المضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1955 من المادة المشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً " أ " فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 1984/4/7 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976، 1977، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم.