الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-7-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الافلاس والحكم به
⚖️ توقيع الشريك المقيم فى شركة تضامن على تعهد باسمة دون بيان عنوان الشركة
⚖️ شركة - سند الدين قد نص على صفة الموقع عليه باعتباره مدير الشركة والشريك الاول فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون يستوجب في حالة تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم بإشهار إفلاسه، فإن وكيل الدائنين في تفليسة أحد الشركاء في شركة التضامن لا تكون له صفة في المطالبة بإشهار إفلاس باقي الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس، الذي يمثله أنه دائن لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس، كما يجوز للمحكمة في حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التي أوردتها أن الديون التي صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة في ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة في ذمة المفلس بصفته الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم، فإنه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين في تفليسة شريكهم في طلب إشهار إفلاسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الأول في شركة التضامن والمدير المالي لها ولم ينازع باقي الشركاء في صحة هذا البيان فإنه يكون كافيا في ترتيب الالتزام في ذمة الشركة ويكون غير منتج الطعن بالتزوير في العبارة المقول بإضافتها إلى هذا السند والخاصة بالمحل الذي تباشر فيه أعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون لا يشترك للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد، وكان المدين قد نازع في بعض الديون ولم ينازع في البعض الآخر، فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم بإشهار إفلاسه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص وهي قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن.