الطعن رقم 1715 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-4-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل المحكمة - الحاق مهندس بتشكيل المحكمة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى و محمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشأت الايلة للسقوط دون ان يلحق بتشكيل الهيئة التي اصدرته مهندس معماري او مدني وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الامر الذي يبطل هذا الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام كان يجب علي محكمة الاستئناف ان تقضي به من تلقاء نفسها - الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن القضاء ببطلان ذلك الحكم واحال الي اسبابه عند الفصل في موضوع الاستئناف علي سند من ان المحكمة لا تملك القضاء بهذا البطلان لاستنفاذ ولايتها في شانه بالحكم السابق صدوره منها بقبول الاستئنافين شكلا في حين ان البحث في صحة الحكم المستانف وبطلانه لا يتاتي الا بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلا مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون " والنص فى المادة 18 والمشار إليها على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى . . " يدل على أن المشرع قد راعى فى إسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل فى أهميتها عن موضوع تحديد الأجرة، وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم فى الدعوى على موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الإستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد وهو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محمكة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع ودفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالإستئناف، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الإستئناف مقبولاً شكلاً وعلى ذلك فإن قضاءها بقبول الإستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن.